الميرزا القمي

49

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » ( 1 ) . وإطلاق صحيحة محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، عنه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، فقال : « إن كان لا يحفظ حدثاً منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة » ( 2 ) . وعموم موثّقة أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام : أنّهما كانا يقولان : « لا يقطع الصلاة إلَّا أربعة : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت » ( 3 ) . وخالف في ذلك الصدوق قال : إنه لو لم يتشهّد وأحدث ينصرف ويتوضّأ وجلس حيث شاء وتشهّد ( 4 ) ، وكلامه أعمّ من السهو والعمد . ويدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : « ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهّد ثمّ يسلَّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » ( 5 ) . وموثّقة عبيد بن زرارة لابن بكير عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلَّى الفريضة ، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 11 ح 20 ، وص 206 ح 597 ، الاستبصار 1 : 82 ح 258 ، الوسائل 1 : 184 أبواب نواقض الوضوء ب 5 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 1 : 7 ح 8 ، الاستبصار 1 : 80 ح 250 ، الوسائل 1 : 180 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 364 ح 4 ، التهذيب 2 : 331 ح 1362 ، الاستبصار 1 : 400 ح 1030 ، الوسائل 4 : 1240 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 2 . ( 4 ) الفقيه 1 : 233 . ( 5 ) الكافي 3 : 347 ح 2 ، التهذيب 2 : 318 ح 1301 ، الاستبصار 1 : 402 ح 1535 ، الوسائل 4 : 1001 أبواب التشهّد ب 13 ح 1 .